الحر العاملي

436

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وتضع بين يديك ما تتقي به من المار ، فإن لم تفعل فليس به بأس لان الذي يصلي له المصلي أقرب إليه ممن يمر بين يديه ، ولكن ذلك أدب الصلاة وتوقيرها . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان مثله إلى قوله : فقد استترت . 11 - وعن علي بن إبراهيم رفعه ، عن محمد بن مسلم قال : دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله ( ع ) فقال له : رأيت ابنك موسى يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : ادعوا لي موسى فدعى فقال له : يا بني إن أبا حنيفة يذكر أنك كنت صليت والناس يمرون بين يديك ، فلم تنههم ، فقال : نعم يا أبه إن الذي كنت أصلي له كان أقرب إلى منهم ، يقول الله عز وجل " ونحن أقرب إليه من حبل الوريد " قال : فضمه أبو عبد الله ( ع ) إلى نفسه ثم قال : يا بنى بأبي أنت وأمي يا مستودع الاسرار . 12 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار ، فقال : إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرؤا ما استطعتم هي أعظم من ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب استحباب جعل المصلى بين يديه شيئا من جدار أو عنزة أو حجر أو سهم أو قلنسوة أو كومة تراب أو خط ونحو ذلك ، وكراهة بعده عن الساتر المذكور ( 6140 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب

--> ( 11 ) الفروع ج 1 ص 82 ( 12 ) قرب الإسناد ص 54 تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 10 / 5 ويأتي ما يدل على ذلك في 3 / 43 الباب 12 - فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 ( ما يستتر به المصلى ) - يب ج 1 ص 227 ( كيفية الصلاة ) - صا ج 1 ص 204 .